٢٨٢١ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:"صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة".
رواه خ (١).
٢٨٢٢ - عن أبي أمامة -هو (ابن)(٢) سهل بن حنيف- أنه قال:"السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يقرأ في (التكبير)(٣) الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".
رواه س (٤).
٢٨٢٣ - عن أم شريك الأنصارية قالت:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب".
رواه ق (٥).
٢٨٢٤ - عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات".
رواه خ (٦) م (٧)، وفي لفظ لهما (٨): "فقال: استغفروا لأخيكم".
(١) صحيح البخاري (٣/ ٢٤٢ رقم ١٣٣٥). (٢) ليست في "الأصل": وأبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، وفي مسنده ذكر المزي هذا الحديث في التحفة (١/ ٦٧ رقم ١٣٨). (٣) في "الأصل": تكبير. والمثبت من سنن النسائي. (٤) سنن النسائي (٤/ ٧٥ رقم ١٩٨٨). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠ رقم ١٤٩٦). (٦) صحيح البخاري (٣/ ٢٤٠ رقم ١٣٣٣). (٧) صحيح مسلم (٢/ ٦٥٦ رقم ٩٥١/ ٦٢). (٨) صحيح البخاري (٣/ ٢٣٦ رقم ١٣٢٧)، وصحيح مسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥١/ ٦٣).