٢٨٦٨ - عن جابر -هو ابن عبد الله- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا (يورث ولا يرث)(١) حتى يستهل".
رواه ت (٢) من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٣).
٢٨٦٨م- وروى ق (٤) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث".
هو من رواية الربيع بن بدرٍ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥).
وقيل: يصلى على الطفل إذا نفخ فيه الروح، استهل أو لم يستهل.
٢٨٦٩ - عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح".
رواه خ (٦) م (٧)، واللفظ له.
[٢٩ - ذكر الصلاة على المقتول في الحد]
٢٨٧٠ - عن جابر: "أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا،
(١) في جامع الترمذي: "يرث ولا يورث". (٢) جامع الترمذي (٣/ ٣٥٠ رقم ١٠٣٢). (٣) ترجمته في التهذيب (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤). (٤) سنن ابن ماجه (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤). (٥) ترجمته في التهذيب (٩/ ٦٣ - ٦٦). (٦) صحيح البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٤). (٧) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣).