٢٨٤٥ - عن نافع عن ابن عمر:"أنه صلى على سبع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًّا واحدًا، ووضع جنازة أم كلثوم بنت علي -امرأة عمر بن الخطاب- وابن لها -يقال له: زيد بن عمر- والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السنة هكذا".
رواه الدارقطني (١).
[٢٤ - باب كراهية الصلاة على الجنازة بين القبور]
٢٨٤٦ - عن أنس بن مالك:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور".
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٢)، قال الشيخ -رحمه الله-: لا بأس ب سنا ده.
[٢٥ - باب ترك الصلاة على الشهيد]
٢٨٤٧ - عن جابر بن عبد الله قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم".
رواه خ (٣).
(١) سنن الدارقطني (٢/ ٧٩ رقم ١٣). (٢) المعجم الأوسط (٦/ ٦ رقم ٥٦٣١). (٣) صحيح البخاري (٣/ ٢٤٨ رقم ١٣٤٣).