٥١٨٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده".
رواه الإمام أحمد (١) س (٢) ق (٣).
٥١٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها".
رواه ابن ماجه (٤)(من)(٥) رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية)(٦) قال يحيى بن معين (٧): ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي (٨): لا يُحتج به. وقال النسائي (٩): ضعيف.
[١١٥ - باب في ذكر الهدية]
٥١٩٠ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دُعيت إلى (ذراع أو)(١٠)
(١) المسند (٢/ ١٨٢). (٢) سنن النسائي (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٣٦٩١). (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٧٨). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٧). (٥) ليست في "الأصل". (٦) في "الأصل": حارثة. بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهو تصحيف، والصواب بالجيم والياء المثناة التحتية، كما في الأكمال (٢/ ٤) وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية ترجمته في التهذيب (٢/ ٤٥ - ٤٧). (٧) تاريخ الدوري (٣/ ٦٢ رقم ٢٤٠) وانظر التهذيب (٢/ ٤٦). (٨) الجرح والتعديل (٢/ ٨٤). (٩) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ١). (١٠) من صحيح البخاري.