[٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة]
٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (١)، وإلقاء الحجر (٢) ".
رواه الإمام أحمد (٣).
٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال:"نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (٤) ".
رواه الدارقطني (٥).
٥٠٢٧ - عن عتبة (٦) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" (٧) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".
رواه ابن ماجه (٨) من رواية مسلمة بن علي (٩)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
(١) يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه. (٢) يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً. (٣) المسند (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١). (٤) هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (٤/ ٩٠). (٥) سنن الدارقطني (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥). (٦) في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (١٩/ ٣٢٤ - ٣٢٦). (٧) يعني: سورة القصص. (٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٤). (٩) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٦٧ - ٥٧١).