أبو نصر، حدثني كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا ابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يُجهز (١) على جريحها، ولا يُقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها".
كوثر بن حكيم قال الإمام أحمد (٢): أحاديثه بواطيل، ليس بشيء. وقال البخاري (٣): منكر الحديث. وقال أبو زرعة (٤): ضعيف الحديث.
روى ابن عدي (٥) هذا الحديث وغيره، من رواية كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر. قال: وهذه الأحاديث غير محفوظة.
٦٣٣٠ - عن مروان بن الحكم قال:"صرخ صارخ لعلي -رضي الله عنه- يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف (٦) على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
رواه سعيد بن منصور (٧).
[٧٩ - باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم]
٦٣٣١ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه
(١) يقال: أجهز على الجريح يُجْهر: إذا أسرع قتله وحرره. النهاية (١٠/ ٣٢٢). (٢) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٥٦ رقم ١٨٥٧). (٣) التاريخ الكبير (٧/ ٢٤٥). (٤) الجرح والتعديل (٧/ ١٧٦). (٥) الكامل في الضعفاء (٧/ ٢١٧ - ٢٢١). (٦) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. النهاية (٢/ ١٦٢). (٧) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ٤٩٤٧).