رواه الإمام أحمد (١) والترمذي (٢) ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي (٣).
وفي لفظ لأبي داود (٤): "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر -رضي الله عنه- فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".
٦١٢٣ - عن سعيد بن المسيب قال:"كان عمر -رضي الله عنه- يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة)(٥) ".
رواه الإمام الشافعي (٦) والدارقطني (٧).
[٢٨ - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها]
٦١٢٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) المسند (٢/ ١٨٠). (٢) جامع الترمذي (٤/ ١٨ رقم ١٤١٣). (٣) سنن النسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٢١). (٤) سنن أبي داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٢). (٥) في "الأصل": ثمانية. والمثبت من وسنن الدارقطني. (٦) مسند الشافعي (ص ٣٥٤). (٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٢٥٧).