النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".
٥٩٥٢ - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".
رواه الإمام أحمد (١).
١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر
٥٩٥٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (٢) الأمعاء في الثدي (٣)، وكان قبل الفطام".
رواه الترمذي (٤) وقال: حديث حسن صحيح.
٥٩٥٤ - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
رواه الدارقطني (٥) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
(١) المسند (٦/ ٢٥٥). (٢) أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. تحفة الأحوذي (٤/ ٣١٤). (٣) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٣١٦): قوله "في الثدي" أي: في رمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. (٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ رقم ١١٥٢). (٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٤ رقم ١٠).