٥٨٥٣ م- وروى (١) عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة) (٢) بائنة" وعنده: قد روى (عن)(٣) عثمان خلافه (٤).
٥٨٥٤ - وروى (٥) عن طاوس "أن عثمان -رضي الله عنه- كان يوقف المولي".
٥٨٥٤ م- وعن القاسم "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف"(٥).
٥٨٥٥ - وروى (٦) الدارقطني عن أيوب قال: "قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم".
٩٥ - باب الظهار (٧)
٥٨٥٦ - عن ابن عباس:"أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكَفِّر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (به)(٨) "(٩).
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥١). (٢) سقطت من "الأصل". (٣) من سنن الدارقطني. (٤) هو عند الدارقطني بإسناده عن الإمام أحمد -رحمه الله. (٥) سنن الدارقطني (٤/ ٦٢ رقم ١٤٩). (٦) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٤). (٧) يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهاراً وتظهَّر وتظاهر: إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي. النهاية (٣/ ١٦٥).
٥٨٥٦ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ٣٢١، ٣٢٢). (٨) من جامع الترمذي. (٩) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢٢١، ٢٢٢٢، ٢٢٢٤، ٢٢٢٥)، والنسائي (٦/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ٣٤٥٨، ٣٤٥٩) عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.