لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).
٥٨٤٧ - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال)(٣): "العسيلة هي الجماع".
رواه الإمام أحمد (٤) والنسائي (٥).
٥٨٤٨ - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها (٦) الآخر".
رواه الإمام أحمد (٧) س (٨) وهذا لفظه.
٩٤ - باب الإِيلاء (٩)
٥٨٤٩ - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه
(١) صحيح البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠). (٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣). (٣) من المسند. (٤) المسند (٦/ ٦٢). (٥) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦١٧).
٥٨٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤). (٦) زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة. (٧) المسند (٢/ ٢٥، ٦٢). (٨) سنن النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥). (٩) الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠).