٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -)(٣) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".
رواه الإمام أحمد (٤) والدارقطني (٥).
١٢٠ - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده
٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجاه (٦) وفي لفظٍ للبخاري (٧): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
(١) بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (١/ ٣٥٠). (٢) صحيح البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥). (٣) من المسند وسنن الدارقطني. (٤) المسند (٢/ ٥٢٧). (٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧ رقم ١٩٠). (٦) البخاري (١٣/ ١٨٣ رقم ٧١٨٠)، ومسلم (٢/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) واللفظ للبخاري. (٧) صحيح البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).