٤٨٨٣ - عن عبد الله بن سلام قال:"جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان".
رواه ق (١).
٤٨٨٤ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".
رواه الدارقطني (٢) من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي (٣): لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول (٤).
[٦١ - باب في القرض]
٤٨٨٥ - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
رواه ابن ماجه (٥) هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد (٦): إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين (٧): ليس بشيء. وقال
٤٨٨٣ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٩ رقم ٤٢١). (١) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦ رقم ٢٢٨١). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٤٦ رقم ١٨٩). (٣) الكامل (٧/ ٢٤٠). (٤) زاد ابن عدي: وما رواه مناكير إلا يُتابع عليه. وذكر له هذا الحديث من مناكيره. (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٢ رقم ٢٤٣٠) وفيه قصة. (٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩٦ رقم ٢٨٤٩) وعنه الجرح والتعديل (٤/ ١٥٠). (٧) تاريخ الدوري (٣/ ٢٧٩ رقم ١٣٣٦) وعنه الجرح والتعديل (٤/ ١٥٠).