٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن)(١) زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".
رواه خ (٢) م (٣).
وفي لفظ لهما (٤): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".
ولمسلم (٥): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".
وله (٦): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".
وفي لفظٍ له (٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".
وفي لفظٍ (٨): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات
=١٢٤٣)، وتحفة الأشراف (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٨٥٤): حسن صحيح. وكذا فيما تقدم برقم (٤٧٣٣). (١) تحرفت في "الأصل" إلى: بن. والمثبت من الصحيحين. (٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ٢١٨٣، ٢١٨٤). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩). (٤) البخاري (٤/ ٤٥٦ رقم ٢١٩٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٤). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٠). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ١٦). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٢). (٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٣).