٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (١) ".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣).
٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال:"نُهينا أن يبيع حاضر لباد".
رواه خ (٤) ومسلم (٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".
٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد"(٦).
وفي لفظ (٧): "لا يبتاع (٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".
كذا رواه البخاري.
وفي مسلم (٩): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَب (١٠) ".
(١) السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (٢/ ٤٠٠). (٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١). (٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ٢١٦٢). (٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٢١٦٠). (٨) هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر: "لا يبتع". فتح الباري (٤/ ٤٣٦). (٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٦). (١٠) الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (١/ ٦٤٧).