عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون)(١) ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة".
رواه ت (٢).
١٧٩٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم".
رواه د (٣).
[٢٩١ - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون]
١٧٩٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا".
رواه د (٤) ق (٥)، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه (٦)، وفي رواية ق: "يفوته الوقت".
١٧٩٨ - عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع)(٧)، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
(١) في "الأصل": راجعون. والمثبت من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث تحت رقم (٨٥٨). (٢) جامع الترمذي (٤/ ٣١٢ رقم ١٩٨٦) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. (٣) سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩١). (٤) سنن أبي داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٣). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٣١١ رقم ٩٧٠). (٦) تحت الحديث رقم (٨٤٠). (٧) من جامع الترمذي.