٣١٣٩ - عن سعد بن أبي ذباب قال:"أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل (واستعملني عليهم)(١) واستعملني أبو بكر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر -رضي الله عنه- فباعه وجعله في صدقات المسلمين".
كذا رواه الطبراني (٢)، ورواه الإمام أحمد (٣) إلى قوله: "ثم استعملني عمر بعده". ورواه الإمام الشافعي (٤) -رضي الله عنه-.
[١١ - باب زكاة الركاز والمعدن]
٣١٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"العجماء جرحها جُبار (٥)، والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز (٦) الخمس".
رواه خ (٧) م (٨).
(١) من معجم الطبراني الكبير. (٢) المعجم الكبير (٦/ ٤٣ رقم ٥٤٥٨). (٣) المسند (٤/ ٧٩). (٤) مسند الشافعي (ص ٩٢). (٥) الجبار: الهدر، والعجماء: الدابة. النهاية (١/ ٢٣٦). (٦) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. النهاية (٢/ ٢٥٨). (٧) صحيح البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩). (٨) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠).