يروي المناكير، لا يحل الاحتجاج به. وقال الدارقطني (١): هذا شيخ لأهل نصيبين ذاهب الحديث.
قال الحافظ: وهذه الأحاديث لم يتكلم عليها الدارقطني في كتابه بشيء.
٢١ - باب زكاة الدَّين
٣١٨٧ - عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجلٌ عمر، فقال: يأتي أوان زكاتي وعليَّ دَين ولي دَين. فأمره أن يزكي الدَّين".
رواه سعيد بن منصور.
٣١٨٨ - وروى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم".
٣١٨٩ - وروى: "أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن رجل له دين أيزكيه؟ قال: إن كان صادقًا فليؤديه (٢) إذا قبضه لما مضى".
[٢٢ - باب ليس على المسلمين جزية]
٣١٩٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)(ت (٥)) (٦)، وقال: حديث ابن عباس قد روي
(١) ميزان الاعتدال (٤/ ٩٢ رقم ٨٤٣٤). (٢) كذا في الأصل. (٣) المسند (١/ ٢٢٣، ٢٨٥). (٤) سنن أبي داود (٣/ ١٧١ رقم ٣٠٥٣) مختصرًا. (٥) جامع الترمذي (٣/ ٢٧ رقم ٦٣٣، ٦٣٤). (٦) سقطت من الأصل، ودل عليها الكلام بعدها؛ فهو كلام الترمذي.