٣١٢٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر".
رواه ت (١) ق (٢).
٣١٢٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة".
رواه ق (٣)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تقدم الكلام فيه (٤).
٨ - باب خرص النخل (٥) والعنب
٣١٢٨ - عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"إذا خرصتم فجدوا (٦) ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) ت (٩) س (١٠).
(١) جامع الترمذي (٣/ ٣١ رقم ٦٣٩)، ومال الترمذي إلى تصحيح إرساله. (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٠ - ٥٨١ رقم ١٨١٦). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٠ رقم ١٨١٥). (٤) تحت الحديث رقم (٤٠٣). (٥) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية (٢/ ٢٢ - ٢٣). (٦) الجداد -بالفتح والكسر- صرام النخل: وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًا. النهاية (١/ ٢٤٤). (٧) المسند (٤/ ٢، ٣). (٨) سنن أبي داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥). (٩) جامع الترمذي (٣/ ٣٥ رقم ٦٤٣). (١٠) سنن النسائي (٥/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٢٤٩٠).