٣١٥٠ - ورواه (١) من رواية علي (١) -رضي الله عنه- وابن عمر (٢) عنهما- موقوفًا.
[١٤ - باب ما ذكر في الحلي]
٣١٥١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال:(فخلعتهما)(٣) فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما للَّه ولرسوله".
رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) -واللفظ له- ت (٦) س (٧)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك:"ليس في الحلي زكاة".
ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم.
(١) سنن الدارقطني (٢/ ٩١ رقم ٦). (٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ٨). (٣) في "الأصل": فحذفتها. والمثبت من سنن أبي داود. (٤) المسند (٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨). (٥) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٣). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٦٣٧). (٧) سنن النسائي (٥/ ٣٨ رقم ٢٤٧٨). وانظر تحفة الأشراف (٦/ ٣٠٩ رقم ٨٦٨٢).