٥٦٤١ - عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
أخرجاه في الصحيحين (٢).
٥٦٤٢ - عن أبي جحيفة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (٣).
[٥١ - باب الوليمة]
٥٦٤٣ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.
٥٦٤٣م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".
(١) هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (٤/ ٤٩٨). (٢) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). (٣) رواه البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧) بنحوه. (٤) صحيح البخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥). (٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣ رقم ١٤٢٧). (٦) صحيح البخاري (٩/ ١٣٩ رقم ٥١٦٨). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨/ ٩٠). (٨) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.