فلقي (١) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن (٢) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٣) أي: فهن لهم (٤) حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم (٥).
[٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي]
٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (٦) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم (٧).
٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (٨) ت (٩).
(١) في صحيح مسلم: فلقوا. (٢) في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم. (٣) سورة النساء، الآية: ٢٤. (٤) في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم. (٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦). (٦) المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (١/ ٢٤٠). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ١٤٤١). (٨) المسند (٤/ ١٢٧). (٩) جامع الترمذي (٤/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١٤٧٤، ٤/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٦٤) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.