٤٩٢١ - عن سعد قال:"لما (بايع)(١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".
رواه د (٢) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.
فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (٣) وأختها أسماء (٤)، وحديث أبي أمامة الباهلي (٥)"لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".
[٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله]
٤٩٢٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)(٦) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".
رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨).
٤٩٢١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩). (١) في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (٣٣١٨)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب. (٢) سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦). (٣) الحديث رقم (٣٣١٦). (٤) الحديث رقم (٣٣٣٤). (٥) الحديث رقم (٣٣١٩). (٦) سورة النساء: ٦. (٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٢). (٨) صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).