رواه د (١)، ومصعب بن ثابت تكلم فيه الإمام (٢) ويحيى بن معين (٣).
[٣٦٨ - باب ذكر أن السجود ليس بفرض]
٢٠٧٧ - عن ربيعة بن عبد الله بن الزبير (٤) قال أبو بكر -هو ابن أبي مليكة-: وكان ربيعة من خيار الناس- "عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر"، وزاد نافع عن ابن عمرة "إن الله -عز وجل- لم يفرض السجود إلا أن نشاء".
رواه بالزيادة خ (٥).
[٣٦٩ - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح]
٢٠٧٨ - عن أبي تميية الهجيمي قال:"كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنته -ثلاث مرار- ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر (٦) وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس".
رواه د (٧).
(١) سنن أبي داود (٢/ ٦٠ رقم ١٤١١). (٢) يعني: الإمام أحمد بن حنبل، وكلامه في العلل ومعرفة الرجال. (٣) تاريخ الدارمي (٢٠٨ رقم ٧٧٤). (٤) زاد في "الأصل": عن نافع. وهي زيادة مقحمة؛ لم ترد في الصحيح. (٥) صحيح البخاري (٢/ ٦٤٨ - ٦٤٩ رقم ١٧٧٠). (٦) من سنن أبي داود. (٧) سنن أبي داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٥).