٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في)(١) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى"(٢).
رواه الإمام أحمد (٣).
[٧٠ - باب]
٥٧٢٣ - عن جابر قال:"كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(٤) ".
رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وهذا لفظه.
وعنده (٧) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (٨) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (٩) واحدٍ".
٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (١٠)، فقالت لزوجها: لن تفعل
(١) من المسند. (٢) رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨). (٣) المسند (٢/ ٢١٠). (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣. (٥) صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨). (٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩). (٨) أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨). (٩) أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤). (١٠) في المسند: زوجها.