تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)(١)".
رواه الإمام أحمد (٢).
[٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]
٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣).
(وفي لفظٍ (٤): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (٥). فنُرى (٦) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (٧) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود (٨): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح
(١) سورة النور، الآية: ٣. (٢) المسند (٢/ ١٥٨ - ١٥٩، ٢٢٥). (٣) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩). (٤) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥١١٠). (٥) ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات. (٦) بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (٩/ ٦٦٠). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨). (٨) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٥).