٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وهذا لفظه.
٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (٣)؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين (٤) وفي لفظٍ (٥): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (٦): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم (٧): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (٨): "فإن الله رازقها" وعنده (٩): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح امرأة
(١) صحيح البخاري (٩/ ١٢٤ رقم ٥١٥١). (٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ رقم ١٤١٨). (٣) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (٣/ ١٣). (٤) البخاري (٩/ ١٢٦ رقم ٥١٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨). (٥) صحيح البخاري (٥/ ٣٨١ رقم ٢٧٢٣). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٩). (٩) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٨).