رواه أبو داود (١) وفي لفظٍ له في أول الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح أيسره. وقال رسول اللهً - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم ساق معناه.
٢٧ - باب ذكر نكاح المتعة (٢) ونسخة
٥٥٥٨ - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا:"كنا في جيش (فأتانا رسول)(٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا".
رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء".
٥٥٥٩ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم (٦) الحمر الإنسية".
رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.
(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٨ رقم ٢١١٧) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا. (٢) هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية (٤/ ٢٩٢). (٣) في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري. (٤) صحيح البخاري (٩/ ٧١ - ٧٢ رقم ٥١١٨). (٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٣/ ١٤٠٥). (٦) في صحيح مسلم: لحوم. (٧) صحيح البخاري (٩/ ٧١ رقم ٥١١٥). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٠٧).