عن) (١) التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وقال: حديث صحيح (٢).
٢٣ - باب في الإِهلال من أي موضع
٣٩٥٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة". رواه خ (٣) م (٤)، وعنده: "ناقته".
٣٩٥٦ - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة".
رواه خ (٥) م (٦) وهذا لفظه.
وفي لفظ (٧) عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام (به)(٨) بعيره".
وفي لفظ (٩): "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة".
كذا رواه م وقد روى البخاري (١٠) نحوه و (ليس)(١١) عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم.
(١) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب. (٢) كذا في تحفة الأشراف (٥/ ٩٩ رقم ٥٩٥٨)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٤/ ١٥١): حسن صحيح. (٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٢). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٢٥ رقم ١١٨٧/ ٢٨). (٥) صحيح البخاري (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣ رقم ١٥٥٤). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٥ رقم ١١٨٧/ ٢٧). (٧) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦/ ٢٤). (٨) من صحيح مسلم. (٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦/ ٢٣). (١٠) صحيح البخاري (٣/ ٤٦٨ رقم ١٥٤١). (١١) ليست في "الأصل" ولا بد منها؛ فليس عند البخاري ذكر البيداء، والله أعلم.