جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".
رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣)، وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له (٤): "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".
قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.
٦٢٥٢ - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال".
رواه أبو داود (٥) -وهذا لفظه- والنسائي (٦) وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".
[٥٧ - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب]
٦٢٥٣ - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".
(١) المسند (٢/ ١٥١). (٢) سنن أبي داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٥). (٣) سنن النسائي (٨/ ٧٠ - ٧١ رقم ٤٩٠٣). (٤) سنن النسائي (٨/ ٧١ رقم ٤٩٠٤). (٥) سنن أبي داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٦). (٦) سنن النسائي (٨/ ٧٣ رقم ٤٩١٣).