- صلى الله عليه وسلم - قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".
أخرجاه (١) أيضاً.
٦٠٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
أخرجاه (٢) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.
وفي لفظٍ لمسلم (٣): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".
وفي لفظٍ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له)(٦) ولا قصاص".
١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (٧) في الأطراف
٦٠٥٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،
(١) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠١)، ومسلم (٣/ ١٦٩٨ رقم ٢١٥٦). (٢) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨/ ٤٣). (٤) المسند (٢/ ٣٨٥). (٥) سنن النسائي (٨/ ٦٠١ رقم ٤٨٧٥). (٦) من المسند وسنن النسائي. (٧) اندمل الجرح: إذا صَلُح. النهاية (٢/ ١٣٤).