منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تُكذِّب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد".
أخرجاه (١)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، واللَّه لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلده (٢) الحد".
٦٢٨٨ - عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب الحد تامًّا".
رواه الدارقطني (٣).
[٧١ - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه]
٦٢٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من (٤) سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري: فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله" (٥).
(١) البخاري (٨/ ٦٦٢ رقم ٥٠٠١)، ومسلم (١/ ٥٥١ - ٥٥٢ رقم ٨٠١). (٢) في صحيح مسلم: فجلدته. (٣) سنن الدارقطني (٤/ ٢٤٨ رقم ٦). (٤) في المسند: إن. (٥) المسند (٢/ ١٢٩).