٤٦٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د (١) والدارقطني (٢).
١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور (٣) ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك
٤٦٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (٤)، وحلوان الكاهن (٥) ". رواه خ (٦) م (٧).
٤٦٩١ - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة (٨)، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور"(٩) وفي لفظ (١٠): المصورين". رواه خ.
٤٦٩٢ - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:
(١) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٥). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢١). (٣) السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (٣/ ٢١١٧). (٤) هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤). (٥) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). (٨) الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (٥/ ١٨٩). (٩) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨). (١٠) صحيح البخاري (٩/ ١٠٤ رقم ٥٣٤٧).