زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". رواه م (١).
٤٦٩٣ - عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام" (٢).
وفي لفظ (٣): قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". رواه م.
٤٦٩٤ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعَسْب الفحل (٤)". رواه س (٥) ق (٦).
٤٦٩٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".
رواه د (٧) س (٨).
٤٦٩٦ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال:
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨/ ٤٠). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨/ ٤١). (٤) عَسْب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضاً: ضِرَابه، يقال: عسب الفحلُ الناقةَ يعسبها عسبًا، ولم ينه عن واحدٍ منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها" ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام، وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه: أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فعله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. النهاية (٣/ ٢٣٤). (٥) سنن النسائي (٧/ ٣١١ رقم ٤٦٨٩). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٦٠). (٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٤). (٨) سنن النسائي (٧/ ٢١٥ رقم ٤٣٠٤).
٤٦٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٤٠ - ٤١ رقم ٥٢ - ٥٦).