٤٨٣٧ - عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس"(١).
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣).
[٥٠ - باب في الربا]
٤٨٣٨ - عن أبي جحيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن (٤) الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
رواه خ (٥).
٤٨٣٩ - عن عبد الله بن مسعود قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله".
رواه مسلم (٦).
(١) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (١/ ٨٩ - ٩٠). (٢) المسند (٣/ ٤١٩). (٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩). (٤) كذا وقع في هذه الرواية: "نهى عن" أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ: "لعن". صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧). (٥) صحيح البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٨ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).