وقال: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد.
٥٧٩٦ - وروي عن علي -رضي الله عنه- قال:"الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
رواه الدارقطني (١).
٥٧٩٧ - عن زرارة بن ربيعة (عن أبيه)(٢) عن عثمان "في أمرك بيدك: القضاء ما قضت". رواه خ في التاريخ (٣).
٥٧٩٨ - وعن ابن عمر "أنه قال في الخلية والبرية: ثلاثاً ثلاثًا".
رواه الشافعي (٤).
[٨١ - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه]
٥٧٩٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن غريب.
=وإنما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. (١) سنن الدارقطني (٤/ ٣٢ رقم ٨٦). (٢) من التاريخ الكبير. (٣) التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٥). (٤) مسند الشافعي (ص ٢٣٠). (٥) لم أقف عليه في المسند، وقد عزاه للإمام أحمد جماعة، منهم المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦٠٤) وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٩٨)، وابن حجر في التلخيص (٣/ ٤٢٤). (٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٩ رقم ٢١٩٤). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ - ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩). (٨) جامع الترمذي (٣/ ٤٩٠ رقم ١١٨٤).