قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (١).
٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (٢).
[٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به]
٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".
أخرجاه (٣) واللفظ للبخاري.
[٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق]
٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ)(٤) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (٥) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".
رواه ق (٦) والدارقطني (٧) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه
(١) المسند (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢). (٢) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠). (٣) البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧). (٤) من سنن ابن ماجه. (٥) يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (٥/ ١١٦ - ١١٧). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٨). (٧) سنن الدارقطني (٤/ ٦٤ رقم ١٥٥).