٣٧٨٥ - عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر".
رواه ق (١) من رواية موسى بن عبيدة، وهو متكلم فيه (٢).
[٧٠ - باب فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه]
٣٧٨٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
رواه خ (٣) م (٤).
٣٧٨٧ - عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَين الله أحق أن يُقضى"(٥).
وفي رواية (٦): "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك".
رواه خ م، وهذا لفظه، وهو أتم، والرواية الأخيرة إنما رواها البخاري (٧)
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٥ رقم ١٧٤٥). (٢) ترجمته في التهذيب (٢٩/ ١٠٤ - ١١٤). (٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٦ رقم ١٩٥٢). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧). (٥) البخاري (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨/ ١٥٥). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨/ ١٥٦). (٧) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٧) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.