[٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق]
٣٦٧٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال:"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".
رواه خ (١) م (٢)، وعنده:"فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".
٣٦٧١ - عن أبي سعيد الخدري:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجاه (٣) أيضًا.
٣٦٧٢ - عن زياد بن جبير قال:"جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم".
أخرجاه (٤)، وعند مسلم:"أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".
٣٦٧٣ - عن أبي هريرة قال:"نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".
رواه خ (٥).
٣٦٧٤ - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر
(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٩٩٠). (٢) صحيح مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٧). (٣) البخاري (٤/ ٢٨١ رقم ١٩٩١)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ٨٢٧). (٤) البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩). (٥) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٢ رقم ١٩٩٣).