عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -.
سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة (١)، ووثقه شعبة (٢) ودحيم (٣).
[٥٨ - باب في صيام نوح عليه السلام]
٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق (٤) من رواية ابن لهيعة.
[٥٩ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة]
٣٧٢٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال:"كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة (٥) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"(٦).
رواه خ (٧) م (٨).
(١) ترجمته في التهذيب (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٦). (٢) الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠). (٣) الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤). (٥) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠). (٦) الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢). (٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).