[٣١ - باب كراهية الصوم في السفر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع]
٣٥٨٤ - عن ابن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١) ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره".
رواه خ (٢) م (٣) وهذا لفظه، ولفظ البخاري:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف -وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة- فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد -وهو ماء بين عسفان و (قديد)(٤) - أفطر وأفطروا".
وفي لفظ له (٥): "فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر".
قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر.
وفي لفظ له (٦): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان (فصام)(٧)
=أبي ذباب به، وفيه: "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط". وكذا رواه ابن حبان -موارد الظمآن (١/ ٣٩٣ رقم ٨٩٦) - والخطيب في الموضح (١/ ٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٠) وغيرهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة. وقال الخطيب: ولعل الحديث عند الحارث عن عمه وعن عطاء بن ميناء جميعًا عن أبي هريرة؛ فيصح القولان معًا، والله أعلم. (١) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. معجم البلدان (٤/ ٥٠١). (٢) صحيح البخاري (٧/ ٥٩٥ رقم ٤٢٧٦). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٤ رقم ١١١٣). (٤) في "الأصل": قد. والمثبت من صحيح البخاري. (٥) صحيح البخاري (٧/ ٥٩٥ رقم ٤٢٧٥). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٢١٣ رقم ١٩٤٤). (٧) من صحيح البخاري.