وعند مسلم (١): "فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".
قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من قول (من)(٢) هو. يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٣٥٨٥ - وعن ابن عباس: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، فدعا بماءٍ فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى بلغ مكة -وذلك في رمضان- فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر".
٣٥٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلل عليه، فقال: ما هذا؟! قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر! ".
رواه خ (٥) -وهذا لفظه- م (٦) ولفظه: "فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه،
(١) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٣). (٢) من صحيح مسلم. (٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٠ رقم ١٩٤٨). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١٣٠). (٥) صحيح البخاري (٤/ ٢١٦ رقم ١٩٤٦). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥).