٣٦٩٤ - عن جنادة الأزدي قال:"دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم جمعة، في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غداً؟ فقلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناءٍ من ماءٍ، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يريد أنه لا يصوم يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد (٢).
٣٦٩٥ - وروى (٣) أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
[٤٩ - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه]
٣٦٩٦ - عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة (٤) فليمصه".
رواه الإمام أحمد (٥) س (٦) ق (٧) واللفظ له.
(١) المسند (١/ ٢٨٨). (٢) سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف المهرة (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٣٩٨٠). (٣) المسند (٢/ ٥٣٢).
٣٦٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٤٠ - ٤٢). (٤) أي: قشرها، يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. النهاية (٤/ ٢٤٣). (٥) المسند (٤/ ١٨٩). (٦) السنن الكبرى (٢/ ١٤٣ - ١٤٥ رقم ٢٧٦١، ٢٧٦٦، ٢٧٧٠). وفيه: "عبد الله بن بشر" بالشين المعجمة، وهو تصحيف. (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).