رواه ت (١) ق (٢)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
٣٧٩١ - عن ابن عباس قال:"إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه"(٣). رواه د (٤).
[٧٢ - باب في قضاء رمضان]
٣٧٩٢ - عن عائشة قالت:"كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". قال يحيى -هو ابن (سعيد)(٥) -: الشغل (٦) من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
رواه خ (٧) م (٨)، ولم يقل أنه من قول يحيى، وذكر في لفظ آخر (٩): قال:
=فرواية ابن ماجه على بناء الفعل "فليُطعم" للمجهول، و"مسكين" نائب للفاعل، ورواية الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فَليطعم ولي من مات، و"مسكينًا" مفعول به، انظر تحفة الأحوذي (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦). (١) جامع الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٨). (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧). (٣) انظر تحقيقًا بديعاً للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (٧/ ٣٤ - ٣٨). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠١). (٥) في "الأصل": سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٢٤) ونقله عن الضياء أيضاً. (٦) هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره الشغل هو المانع لها. فتح الباري (٤/ ٢٢٥). (٧) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠). (٨) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦). (٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦).