١٣١ - باب في النائم إِذا وجد بللاً ولا يذكر احتلامًا
٤٦٢ - عن عائشة قالت:"سئل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -واللفظ له- ق (٣) ت (٤)، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم.
[١٣٢ - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين]
٤٦٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(وزاد)(٥) م: "و (إن)(٦) لم ينزل".
رواه خ (٧) م (٨).
وروى د (٩) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع
(١) المسند (٦/ ٢٥٦). (٢) سنن أبي داود (١/ ٦١ رحم ٢٣٦). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٢). (٤) جامع الترمذي (١/ ١٩٠ رقم ١١٣). (٥) في "الأصل": رواه. (٦) من صحيح مسلم. (٧) صحيح البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١). (٨) صحيح مسلم (١/ ١٢٧ رقم ٣٤٨). (٩) سنن أبي داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٦).