٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م (١).
٤٦٤ م- ورواه الترمذي (٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".
وفي رواية له (٣): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
(١) صحيح مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٩). (٢) جامع الترمذي (/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٨). (٣) جامع الترمذي (١/ ١٨٢ رقم ١٠٩).
٤٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣ رقم ١١٧٧، ١١٧٨). (٤) المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦). (٥) سنن أبي داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٥). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩). (٧) جامع الترمذي (١/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١١٠).