٥٨٦٧ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين الرجل وامرأته؛ فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق (الولد)(١) بالمرأة".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- م (٣) وعنده: "أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمه".
٥٨٦٨ - عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين في (إمرة)(٤) مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل (٥). فسمع صوتي قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، متوسط وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدي أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ
(١) من صحيح البخاري. (٢) صحيح البخاري (٩/ ٣٧٠ رقم ٥٣١٥). (٣) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٢ - ١١٣٣ رقم ١٤٩٤). (٤) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله في إمرة مصعب أي في ولايته على المدينة. (٥) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، يقال: قال يقيل، فهو قائل. النهاية (٤/ ١٣٣).