٥٠٥٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار".
رواه ابن ماجه (١)، وإسناده إسناد جيد.
٥٠٥١ - عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاء في ثلاث (٢): الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام".
رواه خ (٣) من رواية عبد الله بن خراش بن حوشب (٤)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
٥٠٥٢ - عن أبي خداش (٥)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال
=عن عائشة. وفي هذا الحديث اختلاف كثير في إسناده، قال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٦): والمرسل عن عروة أصح. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٨٣) بعدما ذكر الاختلاف فيه: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه، وهو أيضًا صحيح مسند على ما أوردنا، والحمد للَّه. قلت: انظر طرق هذا الحديث في علل الدارقطني (٤/ ٤١٤ - ٤١٦)، والتمهيد (٢٢/ ٢٨٠ - ٢٨٤)، ونصب الراية (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، والتلخيص الحبير (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، وفتح الباري (٥/ ٢٤). (١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٣). (٢) أراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار الذي لا مالك له، وأراد بالكلأ: المباح الذي لا يختص بأحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، وذهب قوم إلى أن الماء لا يُملك ولا يصح بيعه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول. النهاية (٢/ ٤٦٧). (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٢). (٤) ترجمته في التهذيب (١٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥). (٥) تشبه أن تكون في "الأصل": "خراش" بالراء، وكذا وقعت في المسند، والصواب=