رواه ق (١)، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه (٢).
٥٠٩١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر البديء (٣) خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية (٤) خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع".
رواه الدارقطني (٥).
[٩٢ - باب الجلوس في الطريق]
٥٠٩٢ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو (٦) مجالسنا نتحدث فيه (٧). فقال: فإذا أبيتم (٨)
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٨٩). (٢) تحت الحديث رقم (٥٠٨٧). (٣) البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (١/ ١٠٤). (٤) أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (٣/ ١٩٣). (٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠ رقم ٦٣) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. (٦) في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو". (٧) في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير. (٨) من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (٤/ ٢٦٨).