٦٥٦ - عن أبي هريرة قال:"نُهي أن يصلي الرجل مختصرًا".
رواه خ (١) كذا، ورواه م (٢)"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قال بعض الأئمة: يضع يده على خاصرته.
١٦٥٧ - عن زياد بن صبيح الحنفي قال:"صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥).
[٢٤٤ - باب الاعتماد على اليد في الصلاة]
١٦٥٨ - عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧)، وفي بعض رواياته (٨): عن ابن عمر: "أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". وفي رواية له (٩): "تلك صلاة المغضوب عليهم".
(١) صحيح البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩). (٢) صحيح مسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥). (٣) المسند (٢/ ٣٠، ١٠٦). (٤) سنن أبي داود (١/ ٢٣٧ رقم ٩٠٣). (٥) سنن النسائي (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٨٩٠). (٦) المسند (٢/ ١١٦، ١٤٧). (٧) سنن أبي داود (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٩٩٢ - ٩٩٤). (٨) سنن أبي داود (١/ ٢٦١ رقم ٩٩٤). (٩) صحيح البخاري (٣/ ٩٥ رقم ١٢٠٧).