٧٨٢ - عن أنس بن مالك قال:"لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
رواه خ (١) م (٢)، زاد البخاري:"إلا الإقامة".
٧٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال:"كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فناد بالصلاة".
أخرجا (٣) أيضًا، وفي لفظ م:"ينادي بها أحد"، وقال بعضهم:"قرنًا مثل قرن اليهود".
٧٨٤ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
(١) صحيح البخاري (٢/ ٩٨ رقم ٦٥٠، ٦٠٦). (٢) صحيح مسلم (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨). (٣) البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤) ومسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧).
٧٨٤ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٣٧٣ - ٣٧٧ رقم ٣٤٤ - ٣٤٧).